سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
أم لطفلين طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كنت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك
حتى حينما ذهبا إلى القاضي أخفت ذلك عنه لكنها أخبرت أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها وبعد ذلك أرادت الرجوع إلى زوجها خوفاً على الأطفال من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي أوقعه عليها زوجها وهي في العادة الشهرية؟
فأجاب: الطلاق الذي وقع على المرأة وهي في العادة الشهرية، اختلف فيه أهل العلم، وطال فيه النقاش، هل يكون طلاقاً ماضياً أم طلاقاً لاغياً وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضياً ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- وهو أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضياً، ذلك لأنه خالف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.